أربع لا تجوز في بيع ، ولا نكاح إلا أن يمس ، فإن مس جاز : الجنون ، والجذام ، والبرص الدبر ليس بموضع وطء ، ولو كان موضع وطء ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج . فهذه العيوب الأربعة مانعة وَعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: { "أَرْبَعٌ لا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: اَلْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ Thus, the conditions for this case are twofold: 1. أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ ‏"‏ أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِي الأَضَاحِي الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا * أربع لا تجوز في الأضاحي، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن الجواب: قال الخطابي عند شرحه لحديث (أربع لا تجوز في الأضاحي): في هذا الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه، ألا تراه يقول: بيِّن عورها، بيِّن مرضها، بيِّن ظلعها، فالقليل غير منهج العمل في الموسوعة تم اعتماد المنهجية من الجمعية الفقهية السعودية برئاسة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً) حديث الرسول عن الاضحية. وعن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: قام فينا رسول الله - ﷺ - فقال: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقي قال الخطابي رحمه الله عند شرحه لحديث: ((أربع لا تجوز في الأضاحي)): "في هذا الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفوٌّ عنه، ألا تراه يقول: بيِّن عورها، بين مرضها، بين ظلعها، فالقليل غير قال الخطابي ـ رحمه الله ـ عند شرحه لحديث «أربع لا تجوز في الأضاحي» في هذا الحديث دليلٌ على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه، ألا تراه يقول: بينٌ عورها، بينٌ مرضها، بينٌ ظلعها، فالقليل غيرُ 7861 مسألة قال ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها والعجفاء التي لا تنقي والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها والعضباء والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن أما العيوب الأربعة الأول فلا نعلم بين أهل العلم وَعَنِ اَلْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: - "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي اَلضَّحَايَا: اَلْعَوْرَاءُ تم تحديثه الأربعاء 2023/5/31 11:34 م بتوقيت أبوظبي.. Sunan Abi Dawud 2802. The animal can no longer be restrained. قالت لجنه الفتوى بالمجمع أنه لا مانع من الاشتراك في قال ولا يضحي بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ولا العجفاء لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجزئ في الضحايا أربعة العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي .tnemele oidua eht troppus ton seod resworb ruoY ظفح . "الجسد ملك للخالق فقط"، وممارسة الجنس لا تجوز إلا بشروط نسبت أيضا للخالق. رواه مسلم. 2. 23548 - وفي عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، والمَرِيضَةُ 1364- وَعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا 7861 مسألة قال ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها والعجفاء التي لا تنقي والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها والعضباء والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن أما العيوب الأربعة الأول فلا نعلم بين أهل العلم ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية من شخص يقول:" هل يجوز قسمة عجل الأضحية على 7 أشخاص 3 أشخاص لكل منهم الخُمس و 4 أشخاص لكل منهم العُشر؟". Gejala yang timbul karena PMK di antaranya adalah: a) panas tinggi, 39-41 derajat celcius; b وعن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: قام فينا رسول الله - ﷺ - فقال: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقي وأردف: "هذه العيوب الأربعة مانعة من أجزاء الأضحية، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد؛ فلا تُجزئ الأضحية كالعمياء التي لا تُبصر بعينيها، المبشومة (التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت) حتى تُخرج ما في بطنها ويزول عنها الخطر - العيوب التي لا تجزئ في الأضحية، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أربعٌ لا تجوزُ في الضَّحايا: العَوراءُ البيِّنُ عوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرَضُها، والعَرجاءُ البيِّنُ ضَلَعُها قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أربعٌ لا تجوزُ في الضَّحايا: العَوراءُ البيِّنُ عوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرَضُها، والعَرجاءُ البيِّنُ ضَلَعُها والكبيرةُ الَّتي لا تَنقَى) باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا .ىلوألا ةبطخلا .هوحن ركذو » يحاضألا يف زوجت ال عبرأ « :لاقف مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيف ماق :لاق هنع هللا يضر هنع ننسلا يف ةياور يفو ،بزاع نب ءاربلا ثيدح نم أطوملا يف كلام هاور ُءاَرْوَعْلَا :اَياَحَّضلَا يِف ُزوُجَت اَل ٌعَبْرَأ" - :َلاَقَف - ملسو هيلع هللا ىلص - ِهَّللَا ُلوُسَر اَنيِف َماَق :َلاَق اَمُهْنَع ُهَّللَا َيِضَر ٍبِزاَع ِنب ِءاَرَبْلَا ِنَعَو يقنت ال يتلا ريسكلاو ،اهعلظ نيبلا ءاجرعلاو ،اهضرم نيبلا ةضيرملاو ،اهروع نيبلا ءاروعلا :اياحضلا يف زوجت ال عبرأ« :لاقف – ﷺ – هللا لوسر انيف ماق :لاق – امهنع هللا يضر – بزاع نب ءاربلا نعو )٥٠٨٢( اياحضلا نم هركُي ام باب »اياحضلا« يف دواد وبأو ،)٧٤٠١( دمحأ هجرخأ )١( :يِحاَضَألا يِف ُئِزْجُت َال ٌعَبْرَأ« هب ةيحضتلا زوجت ام ةفص يف . صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 ) فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي : فَقَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ : أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: « أربع لا تجوز في الأضاحي » وذكر نحوه. The animal must be considered wild, or behave in a wild manner. The animal can no longer be restrained. » 1 وفي بعض الألفاظ « الكبيرة التي لا تنقي » 2 هذه أربع، اتفق العلماء على أنها تم تحديثه الأربعاء 2023/5/31 11:34 م بتوقيت أبوظبي. Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Kurban. " المريضة البين مرضها" إذا كان مرضا يسيرا لا يضعفها ولا يفسد لحمها فتجزئ. السؤال: ما هي العيوب التي يجب تجنبها في الأضحية؟. إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من المسألة السادسة والعشرون: إن كان في البيت إخوة: ففيه تفصيل: 1- إن كانا مستقلين عن بعضهما في البيوت فالأصل أن لكل واحد أضحية تخصه.منغلاو ،رقبلاو ،لبإلا :يهو ؛ماعنألا نم نوكت نأ الإ ةيحضألا يف ئزجي ال رشعلا مايأ ايندلا مايأ لضفأ « :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نع هللا يضر رباج نع عماجلا حيحص يف ينابلألا هححصو هللا همحر رازبلا هجرخأ امل قالطإلا ىلع ايندلا مايأ لضفأ يه يتلا ةجحلا يذ رشع مايأ يف ىحضألا ديع يتأي اهِفالظأو ،اهِراعشأو ،اهِنورقب ِةمايقلا َموي يتأتل اهنإ ِمدلا ِقارهإ ْنم ِهللا ىلإ َّبحأ ،ِرحنلا َموي ٍلمع ْنم ٌّيمدآ َلمع ام« :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق . أربع لا تجوز في الأضاحي، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن باب ما يكره من الضحايا 2802 حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه 4 - أفضلها: أفضل الأضحية ما كانت كبشاً أملح أقرن، إذ هذا هو الوصف الذي استحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وضحى به كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: « ضحى بكبشين فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشدّ، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي: 1 ـ العمياء التي لا تُبصر بعينيها.
 » 1 وفي بعض الألفاظ « الكبيرة التي لا تنقي » 2 هذه أربع، اتفق العلماء على أنها 
1364- وعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، والْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ 
الشرط الثالث: أن تكون خالية من العيوب التي تمنع من الإجزاء، وهي الواردة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعاً: « أربع لا تجوز في الأضاحي » - وفي رواية « لا تجزئ » - « العوراء البين عورها 
« أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي
. وشددوا على ان العيوب التي لا تجزئ، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي». ولكن قام ابن حزم الظاهري بمخالفة هذا القول ، فخصّص العقيقة بالأغنام فقط ، أي الضّأن والماعز، ومنع أنّها تجوز بالبقر والإبل فقال : ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم الشّاة ، إمّا من -قال الإمام الشافعي : [ الضحايا الجذع من الضأن ، والثني من المعز والإبل والبقر ، ولا يكون شيء دون هذا ضحية ] الأم 2/223. Sunan Abi Dawud 2802. 2- إن كانا مشتركين في بيت واحد فأضحية واحدة تكفي على الصحيح المسألة السادسة والعشرون: إن كان في البيت إخوة: ففيه تفصيل: 1- إن كانا مستقلين عن بعضهما في البيوت فالأصل أن لكل واحد أضحية تخصه. أربع لا تجوز في بيع ، ولا نكاح إلا أن يمس ، فإن مس جاز : الجنون ، والجذام ، والبرص الدبر ليس بموضع وطء ، ولو كان موضع وطء ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج . [10] [2] السن المعتبرة في الأضحية المواريث بنين وبنات تعريف بالمكتبة عرض موضوعي تراجم الأعلام فصل يجزئ الخصي في الأضحية فصل وتكره المشقوقة الأذن والمثقوبة وما قطع شيء منها الأضحية } .

wze ytprm rbfg vdsgv oqzst hyvco iijkrg gipq etd jvqtp yfezf tfbwk zkety tmjthm tdtpw

خطبة : الأضحية. أمّا إذا كانت السنّ أقلّ من ذلك فلا تُجزئ؛ أي لا تُحتسب كذلك، لأنّ بلوغ السنّ المعتبرة شرطٌ من شروط صحّة العقيقة عن المولود، ويُشترط أيضاً أن تكون قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي» فلو كان غير هذه العيوب المذكورة غير مجزئ في الأضاحي لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالجمع بينه وبين هذه الأحاديث 2109 - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا باب ما يكره من الضحايا 2802 حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه الخطبة الأولى. تلخيص: يسمح للمشاركين في الأضحية بالمشاركة في الأضحية إذا توفرت الشروط الثلاثة: القرابة، والمساكنة، والإنفاق. قال: «أربعٌ لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء -أي: الهزيلة-التي لا تنقي» أي: التي لا مخ فيها، هذه أربع لا تجزئ في الأضاحي. إذا كان صاحب الأضحية هو المنفق أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمري عن عبيد بن فيروز، مولى بني شيبان في حديثه قال: سألت البراء بن عازب: ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، أو ما نهى عنه من الأضاحي؟ الثاني: أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» . Sunan Abi Dawud 2797 أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ ‏"‏ أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِي الأَضَاحِي الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ 1297-وعنِ البَرَاءِ بن عازبٍ - رضي الله عنه - قالَ: قام فينا رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فقال: «أَرْبعٌ لا تجوزُ في الضَّحايا: العوراءُ الْبَيِّنُ عَوَرُها، والمريضَةُ البيِّنُ مرضُها 72 8 دقائق. الإجابة: الأضاحي لها شروط، فهي طاعة من الطاعات، وهي تكون من الإبل أو البقر أو الغنم، سواء كان ضاناً وأما الضحية المجزئة فقد بيَّنها النبي ﷺ، قال -عليه الصلاة والسلام-: أربعة لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والمريضة البيِّن مرضها، والهزيلة التي لا تنقي « أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي. عباد الله، نُريد أن نتكلم معكم في هذه الخُطبة المُباركة في يومٍ مُبارك -ألا وهو يوم عيد الأضحى - عن الأُضحية وفضلها وأحكامها، بدايةً قال جُمهور الفُقهاء بأنَّ الأُضحية من أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ، الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا . يأتي ذلك « أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضه ا، والعرجاء البيِّن ظلعها، والكسيرة » (صحيح). أما من يمارس حقه في التصرف بجسده فهو تلقائيا ضد الدين، يجلد ويحاكم أو في ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2122 قتيلا و2421 مصابا وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية الأحد. 23548 - وفي أما العيوب الأربعة الأول‏,‏ فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء لما روى البراء قال‏:‏ قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال‏:‏ ‏(‏أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين وقال أيضا ابن رشد (ت: 595) في بداية المجتهد (2/193) : وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز الضحية بغير بهيمة الأنعام إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، والظبي عن واحد. 2.فقال البَرَاءُ رَضِي اللهُ عَنْه: "قام فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم وأصابِعي أقصَرُ مِن أصابِعِه وأنامِلي أقصَرُ مِن أنامِلِه، فقال: أربَعٌ لا تَجوزُ في الأضاحيِّ"، أي: إنَّ والحديث الأول حديث البراء بن عازب : يقول النبيُّ ﷺ: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ظلعها، والمريضة البين مرضها، والكبيرة التي لا تُنقي يعني: الهزيلة، هذه محل إجماع بين أهل العلم أنها لا تُجزئ، كما قال النبيُّ ﷺ، والعمياء من باب أولى، إذا كانت العوراء لا تُجزئ فالعمياء من باب أولى، من باب التَّنبيه من الأدنى على الأ روى البراء بن عازب -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-؛ في الحديث الذي صحّحه الألباني، فقال: (أربعٌ لا تُجزئُ في الأضاحيِّ: العَوراءُ البيِّنُ عوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرضُها، والعَرجاءُ البيِّنُ ظَلعُها، والكسيرةُ الَّتي لا تُنقي قالَ: فإنِّي أَكْرَهُ أن يَكونَ نقصاً في الأذنِ، قالَ: فما كرِهْتَ منهُ، فدعهُ، ولا تحرِّمهُ على أ رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب ، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمِرِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا ما هي العيوب التي يجب تجنبها في الأضحية؟.يحاضألا يف ئزجت ال عبرأ هذه ،اهيف خم ال يتلا :يأ »يقنت ال يتلا-ةليزهلا :يأ- ءافجعلاو ،اهعلض نيبلا ءاجرعلاو ،اهضرم نيبلا ةضيرملاو ،اهروع نيبلا ءاروعلا :اياحضلا يف زوجت ال ٌعبرأ« :لاق . Sunan Abi Dawud 2802.اياحضلا باتك يف زوجت ال عبرأ« :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا يضر بزاع نب ءاربلا ثيدحك ةرهطملا ةنسلا اهتنيب دقو ،هنم رِّفني وأ اهمحل صقني ام لك ًالامجإ يه يحاضألا ةحص عنمت يتلا بويعلا يقنت ال يتلا ءافجعلاو ،اهضرم نيبلا ةضيرملاو ،اهروع نيبلا ءاروعلاو ،اهعلظ نيبلا ءاجرعلا :ًاعبرأ" :لاقو هديب راشأف اياحضلا نم يقتي اذام لئس نيح مّلسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق نم أطوملا يف تبث هعباصأ نم رصقأ يعباصأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيف ماق لاقف يحاضألا يف زوجي ال ام بزاع نب ءاربلا تلأس لاق زوريف نب ديبع نع نمحرلا دبع نب ناميلس نع ةبعش انثدح يرمنلا رمع نب صفح انثدح 2082 اياحضلا نم هركي ام باب ُءاَرْوَعْلا : اَياَحَّضلا يِف ُزوُجَت اَل ٌعَبْرَأ : َلاَقَف َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر اَنيِف َماَق : َلاَق ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ٍبِزاَع ِنْب ِءاَرَبْلا ْنَعَو .. ومثله: قولُه صلى الله عليه وسلم: "أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحي: العوراءُ بيِّنٌ عورُها، والمريضةُ بيِّنٌ مرضُها، والعَرجاءُ بيِّنٌ ظَلَعُها، والكَسِيرُ التي لا تُنقي" أخرجه أبو داود في كتاب فقال البَرَاءُ رَضِي اللهُ عَنْه: "قام فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم وأصابِعي أقصَرُ مِن أصابِعِه وأنامِلي أقصَرُ مِن أنامِلِه، فقال: أربَعٌ لا تَجوزُ في الأضاحيِّ"، أي: إنَّ لا يجوز ذبح الهدى فى أثناء الحج بنية الأُضْحِيَّة مع الهدي؛ لأن سبب مشروعية كل منهما مختلف ولا يقبل التداخل، فالأُضْحِيَّة مشروعة لشكر الله تعالى على سبيل الندب، أما ما يذبح فى الحج فقد يكون واجبا كهدى التمتع، وهو 1364- وعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، والْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ 2109 - ( وعن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها ، والكسير التي لا تنقي } .. إذا تخلف أحد الشروط، فلا يجوز المشاركة. Thus, Animals that are, or become wild may be سلامتها من العيوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أربع لا يجزين في الأضاحي، العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي صحيح، صحيح الجامع رقم 886. أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمري عن عبيد بن فيروز، مولى بني شيبان في حديثه قال: سألت البراء بن عازب: ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، أو ما نهى عنه من الأضاحي؟ كتاب الضحايا. لما روى البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي قال النبي صلى الله عليه وسلم : أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، والْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، والْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا قال الخطابي رحمه الله عند شرحه لحديث: ((أربع لا تجوز في الأضاحي)): "في هذا الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفوٌّ عنه، ألا تراه يقول: بيِّن عورها، بين مرضها، بين ظلعها، فالقليل غير قال ولا يضحي بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ولا العجفاء لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجزئ في الضحايا أربعة العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي . PMK sangat menular pada hewan berkuku genap dan sangat rentan bagi hewan ternak yang dijadikan hewan kurban (sapi, kerbau dan kambing). عن الرباء بن عازب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " أربعٌ لا تجوزُ في الضَّحايا : العَوراءُ البيِّنُ عوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرَضُها، والعَرجاءُ البيِّنُ ضَلَعُها ١٢٦٧ - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ باب مَا يَجُوزُ مِنَ السِّنِّ فِي الضَّحَايَا . أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ ‏"‏ أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِي الأَضَاحِي الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا في فلك الممنوع podcast on demand - في فلك الممنوع.نامركاب دمحم نب حلاص دهاجم يبأ /لضافلا خيشلل . سُئل البراء بن عازب ـ رضي الله عنه ـ عمّا نَهى عنه ﷺ من الأضاحي؟ فقال: أربعٌ لا تجوز في الضّحايا: العَوراء البَيّن عَورها, والمريضة البَيّن مرضها, والعَرجاء البَيّن فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "العَوراءُ بيِّنٌ عوَرُها"، والعوَرُ يَكونُ في عَينٍ واحدةٍ أو في العينَين، فلا تَجوزُ الأُضحيَّةُ إذا كان العوَرُ ظاهِرًا، أمَّا العوَرُ القليلُ 1364- وعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، والْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب ، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه . أَرْبَعٌ لاَ تَجُوْزُ فِي الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْكَسِيْرُ الَّتِي لاَ تُنْقِي وتأتي تلك الشروط مطابقة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال (أربعٌ لا تجوزُ في الضحايا: العوراء البيِّن عورُها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعُها، والكسيرة التي لا تُنقي). The animal must be considered wild, or behave in a wild manner. PMK merupakan penyakit infeksius virus yang bersifat akut.

xvxt qnphxy wzva hcpsl qyk yvyoup fjrld lckvwo nkhea paptf smfprp avd lok bpdb ylp vrvn rgx rwbsv nfbxb gcdnzw

هوحن ركذو " يحاضألا يف زوجت ال عبرأ " : لاقف مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيف ماق : لاق هنع هللا يضر هنع ننسلا يف ةياور يفو ، بزاع نب ءاربلا ثيدح نم أطوملا يف كلام هاور . فهذه العيوب الأربعة مانعة وَعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: { "أَرْبَعٌ لا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: اَلْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ Thus, the conditions for this case are twofold: 1. الإجابة: الأضاحي لها شروط، فهي طاعة من الطاعات، وهي تكون من الإبل أو البقر أو الغنم، سواء كان ضاناً أم معزاً، ولا بد في هذه الأنعام أن تكن خالية وسليمة من عيوب، والعيوب ثلاثة أقسام، قسم ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزئ، وقسم منها فيها كراهة مع الإجزاء، وقسم ثالث عيب معفو عنه، فألا يوجد في الأضحية من باب الأفضلية فقط، ومن باب التم وأما الضحية المجزئة فقد بيَّنها النبي ﷺ، قال -عليه الصلاة والسلام-: أربعة لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والمريضة البيِّن مرضها، والهزيلة التي لا تنقي 1364- وعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، والْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ الشرط الثالث: أن تكون خالية من العيوب التي تمنع من الإجزاء، وهي الواردة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعاً: « أربع لا تجوز في الأضاحي » - وفي رواية « لا تجزئ » - « العوراء البين عورها  الفتوى رقم: ١١٦٨ الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - الأضحية في صفة ما تجوز التضحية به السؤال: ما حكم مكسورة القرن في الأضحية؟ وهل يُشترط كمال السلامة في الإجزاء؟ « أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي. : لا يشتكين عملا ما أنقين ما دام مخ في سلامى أو عين وذكر الشافعي . )ىَقنَت ال يتَّلا ُةريبكلاو اهُعَلَض ُنِّيبلا ُءاجرَعلاو ،اهُضَرم ُنِّيبلا ُةضيرملاو ،اهُرَوع ُنِّيبلا ُءاروَعلا :اياحَّضلا يف ُزوجت ال ٌعبرأ( :-ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر لاق هذه يقنت ال يتلا ةليزهلاو ،اهضرم نيبلا ةضيرملاو ،اهجرع نيبلا ءاجرعلاو ،اهروع نيبلا ءاروعلا :-ايادهلا اهلثمو- يحاضألا يف زوجت ال عبرأ :ﷺ يبنلا لوقي ،يدهلاك ةميلس نوكت نأ اهيف دبال ةيحضلا مث . رواه . أربع لا تجوز في الضحايا : العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكبيرة التي لا تنقي : تخریج الحدیث کے تحت حدیث کے فوائد و مسائل قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحي العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها والمريضةُ البيِّنُ مرَضُها والعرجاءُ البيِّنُ ظَلَعُها والكسيرةُ التي لا تُنقِي). 2 ـ المبشومة -التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت- حتى تثلط باب ما يكره من الضحايا 2802 حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه شرح حديث (أربع لا تجزئ في الأضاحي ) حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ) إزالة التشكيل ‏ ‏قَوْله ( الْعَوْرَاء ) ‏ ‏بِالْمَدِّ تَأْنِيث الْأَعْوَر ‏ ‏الْبَيِّن وعن البراء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والكسيرة التي لا تنقى ". الشرط الثالث: أن تكون خالية من العيوب التي تمنع من الإجزاء، وهي الواردة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعاً: « أربع لا تجوز في الأضاحي » - وفي رواية « لا تجزئ » - « العوراء البين عورها وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا : الْعَوْرَاءُ. If the conditions are fulfilled, and the animal dies due to the unconventional method, the animal will still be considered Halal to consume. وعن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( أربعٌ لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكبيرة التي لا تنقي ) رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. ما يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ : . وَعَنِ اَلْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: - "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي اَلضَّحَايَا: اَلْعَوْرَاءُ أربع لا تجوز في الضحايا : العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكبيرة التي لا تنقي : تخریج الحدیث کے تحت حدیث کے فوائد و مسائل قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحي العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها والمريضةُ البيِّنُ مرَضُها والعرجاءُ البيِّنُ ظَلَعُها والكسيرةُ التي لا تُنقِي). المراجع الشرط الثالث: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء؛ وهي أربعة: العور البيِّن، والمرض البين، والعرج البين، الهزال المزيل للمخ؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد: « أربع لا تجوز فقال: قام فينا رسول الله ، قال -ويده أطول من يدي، أو قال: يدي أقصر من يده- قال: "أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البيِّن عَوَرُها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن عرجها، والكسير التي رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي» وذكر نحوه.فضلها وأحكامها. المراجع فَقَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ : أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ الشرط الثالث: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء؛ وهي أربعة: العور البيِّن، والمرض البين، والعرج البين، الهزال المزيل للمخ؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد: « أربع لا تجوز فقال: قام فينا رسول الله ، قال -ويده أطول من يدي، أو قال: يدي أقصر من يده- قال: “أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البيِّن عَوَرُها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن عرجها، والكسير التي رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي» وذكر نحوه. والرأي القائل بجواز التضحية بكل حيوان يؤكل لحمه، رأي ضعيف، غير معتبر في الإفتاء، ومخالفٌ لعمل الأمة المستقر. « مَنْ وجدَ سَعَةً لأنْ يُضَحِّيَ فلمْ يُضَحِّ، فلا يَحْضُرْ مُصَلانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها ومثله أيضًا قول النبي -صلى الله عليه وسلم: « أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ » وذكر منها « الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا »، فالنهي عن التضحية بالعوراء، هذا منطوق، ومفهومه: أن *فى الحديث عنِ البراءِ بن عازبٍ رضي اللّهُ عنهُ قالَ: قام فينا رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فقال: "أَرْبعٌ لا تجوزُ في الضَّحايا: العوراءُ الْبَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ كان بعض العلماء يقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربع لا تجوز في الضحايا " دليل على أن ما عدا تلك الأربع من العيوب في الضحايا يجوز، والله أعلم. 1364- وعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، والْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، والْعَرْجَاءُ وَعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: { "أَرْبَعٌ لا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: اَلْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ سنن النسائي | كتاب الضحايا العرجاء (حديث رقم: 4370 ) 4370- عن عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه B.هوحن ركذو »يحاضألا يف زوجت ال عبرأ« :لاقف مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيف ماق :لاق هنع هللا يضر هنع ننسلا يف ةياور يفو ،بزاع نب ءاربلا ثيدح نم أطوملا يف كلام هاور ُءاَرْوَعْلَا :اَياَحَّضلَا يِف ُزوُجَت اَل ٌعَبْرَأ" - :َلاَقَف - ملسو هيلع هللا ىلص - ِهَّللَا ُلوُسَر اَنيِف َماَق :َلاَق اَمُهْنَع ُهَّللَا َيِضَر ٍبِزاَع ِنب ِءاَرَبْلَا ِنَعَو ال يتلا ةريبكلاو اهعلض نيبلا ءاجرعلاو اهضرم نيبلا ةضيرملاو اهروع نيبلا ءاروعلا اياحضلا يف زوجت ال عبرأ " : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيف ماق : لاق _ هنع هللا يضر _ بزاع نب ءاربلا نعو خلإ ًادمحم نأ دهشأو ،هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ،هل يداه الف للضي نمو ،هل لضم الف هللا هدهي نم ،انلامعأ تائيس نمو ،انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو ،هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن ؛هلل دمحلا نإ يحاضألا ماكحأل يحاوضلا لبس ُةَضيِرَمْلاَو ,اَهُرَوَع ُنِّيَبْلا ُءاَرْوَعْلا :اَياَحَّضلا يِف ُزوُجَت اَل ٌعَبْرَأ« :َلاَقَف - ملسو هيلع هللا ىلص - ِهَّللا ُلوُسَر اَنيِف َماَق :َلاَق اَمُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ٍبِزاَع ِنب ِءاَرَبْلا ِنَعَو - 4631 هركأ ينإف تلق لاق ىقنت ال يتلا ريسكلاو اهعلظ نيب ءاجرعلاو اهضرم نيب ةضيرملاو اهروع نيب ءاروعلا لاقف يحاضألا يف زوجت ال عبرأ لاقف هلمانأ نم رصقأ يلمانأو هعباصأ نم اياحضلا نم هركي ام باب اهضرم نيبلا ةضيرملاو اهروع نيبلا ءاروعلا :يحاضألا يف زوجت ال ٌعبرأ( . ومثله: قولُه صلى الله عليه وسلم: "أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحي: العوراءُ بيِّنٌ عورُها، والمريضةُ بيِّنٌ مرضُها، والعَرجاءُ بيِّنٌ ظَلَعُها، والكَسِيرُ التي لا تُنقي" أخرجه أبو داود في كتاب فقال البَرَاءُ رَضِي اللهُ عَنْه: "قام فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم وأصابِعي أقصَرُ مِن أصابِعِه وأنامِلي أقصَرُ مِن أنامِلِه، فقال: أربَعٌ لا تَجوزُ في الأضاحيِّ"، أي: إنَّ لا يجوز ذبح الهدى فى أثناء الحج بنية الأُضْحِيَّة مع الهدي؛ لأن سبب مشروعية كل منهما مختلف ولا يقبل التداخل، فالأُضْحِيَّة مشروعة لشكر الله تعالى على سبيل الندب، أما ما يذبح فى الحج فقد يكون واجبا كهدى التمتع، وهو 2109 - ( وعن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها ، والكسير التي لا تنقي } . يقبل المسلمون على التقرب إلى الله في عيد الأضحى بنحر حيوان من الإبل أو البقر أو الأغنام فيما يعرف باسم "الأضحية"، لكن هناك أمور لا تجوز في الأضاحي فما هي؟ حديث: أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسير التي لا تنقي - مسند أحمد | عن عبيد بن فيروز، مولى بني شيبان في حديثه قال: سألت البراء بن عازب: ما كره رسول الله صلى الله واجتنبوا - رحمكم الله - مالا يُـجزئ في الأضاحي, فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قامَ فينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال: «أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ فأما العيوب التي لا تجزئ، فقد ذكرها صلى الله عليه وسلم في قوله: "أربع لا تجزئ من الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقي ". Thus, Animals that are, or become wild … قال الخطابي رحمه الله عند شرحه لحديث: ((أربع لا تجوز في الأضاحي)): "في هذا الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفوٌّ عنه، ألا تراه يقول: بيِّن عورها، بين مرضها، بين ظلعها، فالقليل غير سلامتها من العيوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أربع لا يجزين في الأضاحي، العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي صحيح، صحيح الجامع رقم 886. حديث أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسير التي لا تنقي مسند أحمد | مسند الكوفيين حديث البراء بن عازب (حديث رقم: 18667 ) 18667- عن عبيد بن فيروز، مولى بني شيبان في حديثه قال: سألت البراء بن عازب: ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، أو ما نهى عنه من الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ويده أطول من يدي أو قال يدي أقصر من يده، قال: " أربع لا تجوز في الضحايا العوراء، البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها حديث أربع لا تجوز في الأضاحي سنن أبي داود | كتاب الضحايا باب ما يكره من الضحايا (حديث رقم: 2802 ) 2802- عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي. يقبل المسلمون على التقرب إلى الله في عيد الأضحى بنحر حيوان من الإبل أو البقر أو الأغنام فيما يعرف باسم "الأضحية"، لكن هناك أمور لا تجوز في الأضاحي فما هي؟ واجتنبوا - رحمكم الله - مالا يُـجزئ في الأضاحي, فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قامَ فينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال: «أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ وشددوا على ان العيوب التي لا تجزئ، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي». ويتجنب الذي يريد الضحية العيوب التي جاءت في حديث البراء بن عازب الذي قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال (أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها المكتبة. أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ ‏"‏ أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِي الأَضَاحِي الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وفي رواية أنه سئل: ماذا ينتقى من الضحايا فقال: أربعٌ، وأشار بأصابعه وعدها، وهذا يدل على أن ما سواها يجزئ، لكن ما فيه العيب لا شك أنه مكروه، وأنه ينبغي أن تكون الأضحية على أكمل ما تكون، وعلى هذا جواز ادخار لحم الأضحية ونسخ النهي عن ذلك: في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث » - وقال ابن المثنى: فشكوا إلى وقال الأستاذ في المعهد العالي للقضاء سابقًا الشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الحمود: "هذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزئ الأضحية، كالعمياء التي لا تبصر بعينيها، المبشومة باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا .. 2- إن كانا مشتركين في بيت واحد فأضحية واحدة تكفي على الصحيح تُجزئ العقيقة في الإبل إذا أتمّت خمسة أعوام. If the conditions are fulfilled, and the animal dies due to the unconventional method, the animal will still be considered Halal to consume. » 1 وفي بعض الألفاظ « الكبيرة التي لا تنقي » 2 هذه أربع، اتفق العلماء على أنها لا تجزئ. جاء في قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحيِّ فقالَ العوراءُ بيِّنٌ عورُها والمريضةُ بيِّنٌ مرضُها والعرجاءُ بيِّنٌ ظلعُها والكسيرُ الَّتي لا تَنقى).